إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٩ - محمد بن عيسى الأشعري غير معلوم التوثيق
وأبو بصير تكرّر القول فيه [١].
والثاني : فيه محمّد بن عيسى الأشعري ، ومضى فيه القول من أنّه غير معلوم التوثيق [٢]. وغيره معلوم كالطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى.
المتن :
في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ من صلّى في غير الوقت لا صلاة له ، ( وفي نظري القاصر أنّه ربما ) [٣] يدّعى ظهوره في وقوع الصلاة جميعها [٤] خارج الوقت ، إلاّ أن يدّعى أنّ الوقت هو المحدود شرعاً ، وغيره يتحقق بالخروج [٥] عن جميع الحدود أو بعضها ، والاحتياج إلى فتح هذا الباب لأنّ العلاّمة في المختلف استدل بهذه الرواية على إعادة الظانّ دخول الوقت إذا صلّى ثم تبيّن دخول الوقت في الأثناء ، موجِّهاً لذلك بأنّ الرواية ليس فيها تقييد للصلاة بالكاملة ، ومن ابتدأ في الصلاة في غير الوقت يقال : إنّه صلّى في غير الوقت ، سواء دخل الوقت وهو مشتغل فيها أو لا ، لأنّه فعل يقع في زمان ، فيصدق في كل آن من آنائه أنّه فاعل له [٦] [٧].
وأنت خبير بما يتوجّه على كلامه ; أمّا على توجيهنا فقد يندفع المحذور من حيث إنّ غير الوقت يتحقّق بالإخلال ببعض الحدّ ، وقول
[١] راجع ص ٥١ ، ٩٢. [٢] راجع ص ١٤٧. [٣] ما بين القوسين ليس في « فض ». [٤] في « فض » زيادة : في. [٥] في « رض » : الخروج. [٦] في « د » : به. [٧] المختلف ٢ : ٦٨ بتفاوت يسير.